بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧١/ ٣٢٧٣ و ٣٢٧٤ و ٣٢٧٥](١٣٤١)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد"(١٨٦٢) و"الجهاد"(٣٠٠٦ و ٣٠٦١) و"النكاح"(٥٢٣٣)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢/ ٩٦٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٨٦)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ٢٢١)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢٢ و ٣٤٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٤/ ١٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٧٣١ و ٣٧٥٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤/ ٢٧٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ١١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٢٦) و"المعرفة"(٤/ ٢٥١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٨٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): النهي عن سفر المرأة بدون محرم لحجّ، أو غيره.
٢ - (ومنها): تحريم الخلوة بالأجنبيّة.
٣ - (ومنها): جواز الخلوة بالمرأة إذا كان معها زوج، أو محرم.
٤ - (ومنها): أن فيه تقديم الأهم، فالأهم، من الأمور المتعارضة، فإنه لَمّا عَرَضَ له الغزو والحج رَجَّح الحجّ؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو، والله أعلم.
٥ - (ومنها): أن الحج في حقّ مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقّه تحصيل حجّ الفرض لامرأته، وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرّد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره (١).