"العمرة"(١٧٩٧) و"الجهاد"(٢٩٩٥ و ٣٠٨٤) و"المغازي"(٤١١٦) و"الدعوات"(٦٣٨٥)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٧٧٠)، و (الترمذيّ) في "الحجّ"(٩٥٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٧٧ و ٥/ ٢٣٦ و ٦/ ١٣٨) و"عمل اليوم والليلة"(٥٣٩ و ٥٤٠)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٩٨٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩٢٣٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٠/ ٣٦١ و ١٢/ ٥١٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٢٨٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٥ و ١٠ و ١٥ و ٢١ و ٣٨ و ٦٣ و ١٠٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٣٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٧٠٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٢/ ٣٠٧ و ٣٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٩٨ و ٣٩٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٧ - ١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٥٩)، و"المعرفة"(٤/ ٢٦٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغزو، والحج، والعمرة، وهل يختصّ ذلك بهذه الأسفار، أو يتعدّى إلى كل سفر طاعة؛ كالرباط، وطلب العلم، وصلة الرحم، أو يتعدى إلى السفر المباح أيضًا؛ كالنزهة، أو يستمر في كل سفر، ولو كان محَرَّمًا يَحْتَمِل أوجهًا:
[أحدها]: الاختصاص، وذلك لأن هذا ذكر مخصوص شُرِع بأثر هذه العبادات المخصوصة، فلا يتعدى إلى غيرها؛ كالذكر عقب الصلاة من التسبيح، والتحميد، والتكبير على الهيئة المخصوصة، فإنه لا يتعدى إلى غيرها من العبادات؛ كالصيام ونحوه، والأذكار المخصوصة متعبَّد بها في لفظها، ومحلها، ومكانها، وزمانها.
[الثاني]: أنه يتعدى إلى سائر أسفار الطاعة؛ لكونها في معناها في التقرب بها.
[الثالث]: أنه يَتَعدَّى إلى الأسفار المباحة أيضًا، وعلى هذين الاحتمالين فالتقييد في الحديث إنما هو لكونه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يسافر بغير المقاصد الثلاثة، فقيده بحسب الواقع، لا لاختصاص الحكم به.