للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): بيان وجوب ستر العورة في الطواف.

٣ - (ومنها): بيان تحريم دخول مكة على المشركين.

٤ - (ومنها): بيان فضل أبي بكر -رضي الله عنه- على بقية الصحابة -رضي الله عنهم-، حيث قدّمه -صلى الله عليه وسلم- ليحجّ بالناس في تلك السنة.

٥ - (ومنها): إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الضلالات، والجهل، والسفاهة، حيث إنهم كانوا يعتقدون أن كشف العورة أمام بيت الله، وأمام الجمع العظيم قربة مما يقرّبهم إلى الله تعالى، فما أشدّ جهلهم، وما أكثر انحرافهم.

٦ - (ومنها): ما استنبطه حميد بن عبد الرحمن الراوي له عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من أن يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر، حيث إن تبليغ هذه الأمور وقع فيه، وهو استنباط حسنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: أخرج الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا في "صحيحه"، أتمّ من رواية المصنّف، فقال في "كتاب التفسير":

(٤٦٥٦) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الليث، حدّثني عُقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر -رضي الله عنه- في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر، يؤذّنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد: ثم أردف النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بعليّ بن أبي طالب، فأمره أن يؤذّن ببراءة، قال أبو هريرة: فأَذَّن معنا عليّ في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُرْيان.

وقال أيضًا:

(٤٦٥٧) - حدّثنا إسحاق، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن حميد بن عبد الرحمن أخبره؛ أن أبا هريرة أخبره؛ أن أبا بكر -رضي الله عنه- بعثه في الحجة التي أَمَّره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها قبل حجة الوداع، في رهط يؤذّنون في الناس، أن لا يحجنّ بعد العام مشرك، ولا يطوف