للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقال: يوم الفتح، وأيده السُّهَيليّ بأن عليًّا أمر بذلك في الأيام كلها، وقيل: لأن أهل الجاهلية كانوا يَقِفُون بعرفة، وكانت قريش تقف بالمزدلفة، فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة، فقيل له: الأكبر؛ لاجتماع الكل فيه، وعن الحسن: سُمِّي بذلك؛ لاتفاق حج جميع الملل فيه، وروى الطبريّ من طريق أبي جُحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، ومن طريق سعيد بن جبير: أنه النحر، واحتَجَّ بأن يوم التاسع، وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف، لم يفت الحجّ، بخلاف العاشر، فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات، وفي رواية الترمذيّ من حديث عليّ مرفوعًا وموقوفًا: "يومُ الحج الأكبر يومُ النحر"، ورَجَّح الموقوف. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٥/ ٣٢٨٨] (١٣٤٧)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٦٩) و"الحج" (١٦٢٢) و"الجزية والموادعة" (٤٦٥٦ و ٤٦٥٧) و"المغازي" (٤٣٦٣) و"التفسير" (٤٦٥٥ و ٤٦٥٦ و ٤٦٥٧)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٩٤٦)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٩٥٨ و ٢٩٥٩) و"الكبرى" (٣٩٤٨ و ٣٩٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧٩ و ٤/ ١٨٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤٤٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٤٣٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٠٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٢٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٥/ ٢٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٨٧ - ٨٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩١٢) وفي "التفسير" (٢/ ٢٦٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أنه لا يجوز أن يحجّ البيت مشرك، ولا يطوف به عريان.


(١) "الفتح" ١٠/ ١٦٩ - ١٧٠ "كتاب التفسير" تفسير "سورة براءة" رقم (٤٦٥٧).