للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إقامة الصلاة" (١٠٧٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٦٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٤٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥/ ٢٠ - ٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٣٩ و ٥/ ٥٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٢٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٠٦ و ٣٩٠٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٦٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ١٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٤٧)، والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

١ - (منها): بيان ما يجوز للمهاجر أن يقيمه بمكة بعد قضاء نسكه، وهو مدة ثلاث ليال.

٢ - (ومنها): أن النسائيّ -رحمه الله- ترجم في كتابه بقوله: "باب المقام الذي يُقصر بمثله الصلاة"، ثمَّ أورد الحديث احتجاجًا لما ترجم له، وهو أن مدة الإقامة التي تُقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك يكون في حكم الحضر، فيُتمّ فيه، وهذا هو مذهب الشافعيّ، ومالك -رحمهما الله تعالى-، ووجه الدلالة منه أن الترخيص في الثلاث يدلّ على بقاء حكم السفر، بخلاف الأربعة، فالأربع حدّ الإقامة، وما دونه حدّ السفر، فتقصر الصلاة فيه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في "شرحي على النسائيّ" أن هذا الاستدلال عندي غير صحيح؛ لأنه يردّه ما فعله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، مع أصحابه -رضي الله عنهم-، حيث أقاموا أربعة أيام بمكة، وقد عزموا قبل ذلك على إقامة تلك المدة؛ لأنهم يعلمون أن أفعال الحج لا تنتهي إلا بهذا القدر من الزمن، فدلّ على أن الأربعة لها حكم السفر.

والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه الله-، وهو أن كل من أقام مدة إقامة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمكة، وهي أربعة أيام قَصَر، ومن زاد أتمٍ، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحجّ أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، لا يزيد عليها، وبهذا رَثَى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن خولة - رضي الله عنه - أن مات بمكة.

وما ادعاه الداوديّ من اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين، فقد ردّه في "الفتح" بأنه لا معنى لتقييده بالأولين.