للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالك، والكوفيون، واختاره الطبريّ، وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي؛ لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهيّ عنه، فلا يُتَعَدَّى ذلك إلى غيره. انتهى.

وفي "المدونة": قال مالك: لا بأس بالرعي في حرم مكة، وحرم المدينة في الحشيش، والشجر، وفي آخر "جامع الحج" من "الموطأ": سئل مالك: هل يَحتشّ الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا، قال الباجيّ: وهذا كما قال أن لا يَحتش أحد في الحرم لدابته، ولا لغير ذلك، إلا الإذخر الذي أباحه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومن احتَشّ في الحرم فلا جزاء عليه، ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرم.

والفرق بينه وبين الاحتشاش: أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش، وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولو مُنع منه لامتنع السفر في الحرم، والمقام فيه؛ لتعذر الامتناع منه والتحرز. انتهى.

قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرَّطْب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت.

قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارةٌ إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: "ولا يُحتَشّ حشيشُها"، قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه. انتهى.

(فَقَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطلب، عمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتوفَّى سنة (٣٢) أو بعدها، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩، زاد في رواية النسائيّ: "وكان رجلًا مجرّبًا".

(يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ) يجوز فيه الرفع، على أنه بدلٌ مما قبله، والنصب؛ لكونه مستثنًى بعد النفي، واختار ابن مالك النصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه.

و"الإذخر" -بكسر الهمزة، والخاء المعجمة، بينهما ذال معجمة ساكنة-: نبت معروف عند أهل مكة، طَيِّب الريح، له أصل مُندفن؛ أي: ماضٍ في