أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٧٥ و ٣٣٧٦ و ٣٣٧٧ و ٣٣٧٨ و ٣٣٧٩](١٣٩٤)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة"(١١٩٠)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٣٢٥) و"المناقب"(٣٩١٦)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٢/ ٣٥) و"مناسك الحجّ"(٥/ ٢١٣) و"الكبرى"(١/ ٢٥٧ و ٢/ ٣٩٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٤٠٤)، و (مالك) في "الموطّإ"(١/ ١٩٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٥/ ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٣٧١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٤١٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٥٦ و ٣٧١ و ٣٨٦ و ٤٦٨ و ٤٧٣ و ٤٨٤ و ٤٩٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٦٢١ و ١٦٢٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٥٥ - ٥٧)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(١/ ٢٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٥/ ١١٤) و"الكبير"(٢/ ١٣٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٢٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٤٦) و"المعرفة"(٢/ ١٥٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام، وهل هو خاص بالمسجد أم يعمّ الحرم كله؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يعمّ الحرم كلّه، كما سيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
٢ - (ومنها): بيان فضل الصلاة في مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث إنه يُضاعَف على غيره بأكثر من ألف صلاة، إلا المسجد الحرام، وهل هو خاص بما كان مسجدًا في عهده، أم يعمّ الزائد بعده؟ فيه خلاف سيأتي تحقيقه قريبًا أيضًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها): كون مكة أفضل من المدينة؛ حيث إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المدينة، وهو رأي الجمهور، وخالف في ذلك مالك، وسيأتي تحقيق القول في ذلك أيضًا في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به، إلا إذا كان مكانه أفضل من مكان النذر، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجًّا أو عمرة.