للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تجزئه تلك الصلاة حيث صلى، فإذا قلنا تتعين، فنذرها في أحد هذين المسجدين، ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز، والثاني: لا يجوز، والثالث: وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة، دون عكسه، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٨٤] (١٣٩٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٢١٣) و"مناسك الحجّ" (٥/ ٢١٣) و"الكبرى" (١/ ٢٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٨٣) و"المعرفة" (٧/ ٣٤٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ لإسناد هذا الحديث:

قال النوويّ - رحمه الله -: هذا الحديث مما أُنكر على مسلم بسبب إسناده، قال الحفّاظ: ذِكْرُ ابن عباس فيه وَهَمٌ، وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة - رضي الله عنها -، هذا هو المحفوظ من رواية الليث، وابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة - رضي الله عنها -، من غير ذكر ابن عباس، وكذلك رواه البخاريّ في "صحيحه"، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم، عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وكذلك رواه البخاريّ في "صحيحه". . . إلخ"، فيه نظرٌ، فإن البخاريّ - رحمه الله - لم يُخرج في "صحيحه" حديث ميمونة - رضي الله عنها - هذا أصلًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وقال الدارقطنيّ في "كتاب العلل": وقد رواه بعضهم عن ابن عباس، عن ميمونة، وليس يثبت، وقال البخاريّ في "تاريخه الكبير" (٢):


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ١٦٧.
(٢) "التاريخ الكبير" ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣.