الليل، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة، وسبقت المسألة في "كتاب الصلاة".
٤ - (ومنها): أن في قوله: "كلَّ سبت" فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، قال النوويّ: وهذا هو الصواب، وقول الجمهور، وكَرِه ابن مسلمة المالكيّ ذلك، قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. انتهى والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن فيه - كما قال في "الفتح" - جوازَ تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك.
قال الجامع عفا الله عنه: يعني إلا ما ورد النهي عنه؛ كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وليله بالقيام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: