الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤١١ و ٣٤١٢ و ٣٤١٣](١٤٠٤)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٦١٥) و"النكاح"(٥٠٧١ و ٥٠٧٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٦/ ٣٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٢٩٢) و"مسنده"(١/ ١٤٣)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٣٨٥ و ٤٢٠ و ٤٣٢ و ٤٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤١٤١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٠ و ٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٦٦ - ٦٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩/ ٢٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٧٩ و ٢٠٠ و ٢٠١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة نكاح المتعة، إلا أنه نُسخ بعدُ.
٢ - (منها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلاميّة، ووقوعه، وهو مجمع عليه بين المسلمين.
٣ - (ومنها): بيان أن بعض كبار الصحابة - رضي الله عنهم - يخفى عليهم ما نُسخ من الأحكام؛ فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - مع جلاله لم يبلغه نسخ نكاح المتعة، ولذا استدلّ بالآية على جوازه.
٤ - (ومنها): ما قاله ابن حبّان - رحمه الله -: الدليلُ على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ألا نستخصي عند عدم النساء؟ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. انتهى (١).
٥ - (ومنها): قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا