للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤١١ و ٣٤١٢ و ٣٤١٣] (١٤٠٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦١٥) و"النكاح" (٥٠٧١ و ٥٠٧٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٩٢) و"مسنده" (١/ ١٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و ٤٢٠ و ٤٣٢ و ٤٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٤١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠ و ٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٦ - ٦٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٢٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٩ و ٢٠٠ و ٢٠١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان إباحة نكاح المتعة، إلا أنه نُسخ بعدُ.

٢ - (منها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلاميّة، ووقوعه، وهو مجمع عليه بين المسلمين.

٣ - (ومنها): بيان أن بعض كبار الصحابة - رضي الله عنهم - يخفى عليهم ما نُسخ من الأحكام؛ فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - مع جلاله لم يبلغه نسخ نكاح المتعة، ولذا استدلّ بالآية على جوازه.

٤ - (ومنها): ما قاله ابن حبّان - رحمه الله -: الدليلُ على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ألا نستخصي عند عدم النساء؟ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. انتهى (١).

٥ - (ومنها): قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا


(١) "صحيح ابن حبان" ٩/ ٤٤٨.