للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انتهى كلام ابن عبد البرّ - رحمه الله - باختصار (١).

وقال الحافظ في "الفتح": وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يُخالف كتاب الله، وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقال عياضٌ: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عبّاس، فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك، قال ابن بطّال: روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ، وهو مذهب الشيعة، قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطل سواء كان قبل الدخول، أم بعده، إلا قول زُفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويردّه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن كان عنده منهنّ شيء، فليُخلّ سبيلها"، وهو حديث سبرة المذكور بعدُ في هذا الباب.

وقال الخطّابيّ: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصحّ على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى عليّ، وآل بيته، فقد صحّ عن عليّ أنها نسخت.

ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة، فقال: "هي الزنا بعينه"، قال الخطّابيّ: ويُحكى عن ابن جُريج جوازها. اهـ.

وقد نقل أبو عوانة في "صحيحه" عن ابن جُريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثًا.

وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن مالك من الجواز خطأٌ، فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقّت حتى أبطلوا توقيت الحلّ بسببه، فقالوا: لو علّق على وقت لا بُدّ من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحلّ، فيكون في معنى نكاح المتعة.

وقال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارقها بعد مدّة صحّ نكاحه، إلا الأوزاعيّ، فأبطله.


(١) "الاستذكار" ١٦/ ٣٠٠ - ٣٠٢.