للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بجوازه، ممن ينتسب إلى أهل السنّة، والجماعة، وإنما يخالف فيها بعض الرافضة، ولا عبرة بخلافهم.

والحاصل أن نكاح المرأة بشرط أن تمكث معه مدّةً معيّنة، لا يصحّ، وأما من نكح امرأة نكاحًا صحيحًا، ونوى أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها صحّ نكاحه، على ما عليه جلّ أهل العلم، خلافًا للأوزاعيّ، كما ذكره ابن قُدامة في "المغني" (١)، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" قال: هذا ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه قاصدٌ للنكاح، وراغب فيه، ولكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلّقها، فإذا قصد أن يطلّقها بعد مدّة، فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة، تنقضي فيه بانقضاء المدّة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلقٌ. انتهى (٢).

والحاصل أن صورة المتعة المحرّمة هو نكاحٌ إلى أجلٍ، ولا ميراث فيه، ولا طلاق، بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق، ولا عدّةَ، فهذا نكاح متعة، حرّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأجمعوا على تحريمه، إلا الرافضة، وأما إذا نكح امرأةً نكاحًا صحيحًا، ولكن نوى أن يفارقها لمدة معيّنة شهرًا، أو نحو ذلك، فلا يسمّى متعةً، بل هو نكاحٌ صحيح، إلا عند الأوزاعيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ).


(١) "المغني" ٧/ ٥٧٣.
(٢) راجع: "مجموع الفتاوى" ٣٢/ ١٤٧.