للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القُبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء، يقال: أعطاه قُبْضة من سويق، أو تمر، قال: وربما فُتِح. انتهى (١).

وقوله: (حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ) بن الخطّاب - رضي الله عنه -، قال الأبيّ: قيل: كان نهيه عن ذلك في آخر خلافته، وقيل: في أثنائها، وقال: لا نؤتى برجل تمتّع، وهو محصنٌ إلا رجمته، ولا برجل تمتّع، وهو غير محصن إلا جلدته. انتهى (٢).

وقوله: (فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) أي: في حال قضيّته، وقصةُ عمرو بن حُريث أخرجها عبد الرزاق، في "مصنفه" ٧/ ٥٠٠ قال:

(١٤٠٢٩) - عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة، فأُتِي بها عمر، وهي حبلى، فسألها فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث، فسأله، فأخبره بذلك أمرًا ظاهرًا، قال: فهلا غيرها، فذلك حين نَهَى عنها. انتهى.

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: وكان شأن عمرو بن حريث: أنّه تزوج امرأةً نكاح المتعة، وأنه استمرّ عليها إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخ، فحملت منه، فأُنْهِيَ أَمْرُهُ إلى عمر، فنَهَى عن ذلك. انتهى (٣).

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى القول فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤١٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٤) اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا).


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) "شرح الأبيّ" ٤/ ١٥.
(٣) "المفهم" ٤/ ٩٥.
(٤) وفي نسخة: "إن ابن عبّاس، وابن الزبير".