للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراويّ (١) أبو عبد الرحمن البصريّ، قاضي كرمان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٣) (خ م) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٤٩.

٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.

٣ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.

٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.

و"جابر" - رضي الله عنه - ذُكر قبله.

وقوله: (كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه (٢).

وقوله: (اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ) أي: متعة الحجّ، ومتعة النكاح، فأما متعة الحج، فقد سبق بيانه مستوفًى في "كتاب الحجّ"، وأما متعة النكاح، هي النكاح المؤقّت في العقد، كان الرجل يُشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم، ويُعطيها ذلك، فيستحلّ بذلك فرجها، ثم يُخلّي سبيلها من غير طلاق، وقد تقدّم تمام البحث فيها في شرح حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أول الباب.

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف - رحمه الله -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤١٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ


(١) نسبة إلى أبي بكرة جدّه الأعلى، وهو الصحابيّ الشهير - رضي الله عنه -.
(٢) "تنبيه المعلم" ص ٢٣٣.