أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤٢٠ و ٣٤٢١ و ٣٤٢٢ و ٣٤٢٣ و ٣٤٢٤ و ٣٤٢٥ و ٣٤٢٦ و ٣٤٢٧ و ٣٤٢٨ و ٣٤٢٩ و ٣٤٣٠ و ٣٤٣١](١٤٠٦)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢٠٧٢ و ٢٠٧٣)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٣٦٩) و"الكبرى"(٥٥٥٠)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٣٦٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٤٠٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢١٩٥ و ٢١٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٤ و ٣٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٦٨ - ٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٧/ ١٠٧ و ١١٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣) و"الصغرى"(٦/ ١٩٢) و"المعرفة"(٥/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم المتعة تحريمًا مؤبّدًا بعد أن كانت مباحة.
٢ - (ومنها): أن فيه التصريح بأن المتعة أُبيحت يوم فتح مكّة، ثم نُسخت فيه.
[فإن قلت]: قد تقدّم قول جابر - رضي الله عنه -: "استمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر"، وفي رواية:"كنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر"، فكيف يُجمع بينه وبين رواية سبرة - رضي الله عنه - هذه، حيث قال - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح:"وإن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة"؟
[قلت]: يُجمَعُ بينهما بأن حديث جابر - رضي الله عنه - محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر، وعمر لم يبلغه النسخ، كما تقدّم تحقيقه، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن في رواية عبد العزيز المتقدّمة: "إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع إلخ" التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد، من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كحديث:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، كما تقدّم في "كتاب الجنائز".
٤ - (ومنها): أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحلّ أخذ شيء