عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه سبرة، قال: قَدِمت حاجًّا، فخرجت أمشي أنا وصاحب لي، وعليّ سَحْقٌ، وعلى صاحبي بُرْدٌ أجود من بردي، وأنا أشبّ منه، فلقينا امرأةً، فأعجبني حسنها، أو جمالها، فقلنا لها: هل لك أن تزوجي أحدنا بأحد هذين البردين، قالت: والله ما أبالي، قال: فأيَّنا؟ قالت: برد كبرد، وأنت أعجب إليّ، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك العشيَّة، أو من الغد، فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر، ثم قال:"ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه". انتهى.
وأشار أبو الفضل بقوله:"رواه عنه الناس" إلى ما أخرجه مسلم قبل هذا من رواية عبد الله بن نُمير، وعبدة بن سليمان، كلاهما عن عبد العزيز بن عمر.
والحاصل أن ما قاله أبو الفضل - رحمه الله - هو الظاهر، فيكون الحديث محفوظًا من رواية عبد العزيز بن عمر، لا من حديث والده عمر بن عبد العزيز؛ لأن الحسن بن أعين خالف فيه حسين بن عيّاش، ولابن عيّاش متابعان فيه، وهما عبد الله بن نمير، وعبدة بن سلمان، فترجّح روايته، فتأمل، والله تعالى أعلم.
وقوله:(مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا) يريد يوم الفتح؛ لما تقدّم من قوله:"نَهَى يوم الفتح عن متعة النساء".
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: