(المسألة الأولى): حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤٣٢ و ٣٤٣٣ و ٣٤٣٤ و ٣٤٣٥ و ٣٤٣٦](١٤٠٧) وسيأتي في "الذبائح" أيضًا، و (البخاريّ) في "المغازي"(٤٢١٦) و"النكاح"(٥١١٥) و"الذبائح والصيد"(٥٥٢٣) و"كتاب الحيل"(٦٩٦١)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(١٧٩٤)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٣٦٦ و ٣٣٦٧ و ٣٣٦٨) و"الصيد والذبائح"(٤٣٣٥ و ٤٣٣٦) وفي "الكبرى"(٥٥٣٨ و ٥٥٣٩ و ٥٥٤٠)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٦١)، و (مالك) في "الموطإ"(١١٥١)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ١٦٢ و ٣٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٥٥١ و ٥/ ١٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ٢٢)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٧٩ و ١٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٩٩٠ و ٢١٩٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٥/ ١٧ و ٢٨ و ٢٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٧٢)، و (ابن الجارود)، في "المنتقى"(١/ ١٧٥)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(١/ ٢٥١ - ٢٥٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١/ ٤٣٤)، و (البزّار) في "مسنده"(٢/ ٢٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٠٢ و ٩/ ٣٢٩) و"الصغرى"(٦/ ١٩١) و"المعرفة"(٥/ ٣٤٠ و ٧/ ٢٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم المتعة.
٢ - (ومنها): بيان تحريم الحمر الأهليّة.
٣ - (ومنها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلامية، وهو مجمع عليه بين المسلمين، كما قال في "الكوكب الساطع":
٥ - (ومنها): بيان أن أفاضل الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يخفى عليهم بعض النصوص الواضحة، فقد خفي على ابن عبّاس - رضي الله عنهما - نسخ المتعة، فكان يُفتي بجوازها حتى بيّن له عليّ - رضي الله عنه - ذلك، فمن هنا ينبغي أن يتنبّه المقلّدون