و ٣٤٤٢ و ٣٤٤٣ و ٣٤٤٤ و ٣٤٤٥ و ٣٤٤٦] (١٤٠٨)، و (البخاريّ) في "النكاح"(٥١٠٩ و ٥١١١)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢٠٦٥ و ٢٠٦٦)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٢٨٩ و ٣٢٩٠ و ٣٢٩١ و ٣٢٩٢ و ٣٢٩٣ و ٣٢٩٤ و ٣٢٩٥ و ٣٢٩٦ و ٣٢٩٧) وفي "الكبرى"(٥٤١٩ و ٥٤٢٠ و ٥٤٢٢ و ٥٤٢٣ و ٥٤٢٤ و ٥٤٢٥ و ٥٤٢٦)، و (الترمذيّ) في "النكاح"(١١٢٦)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٢٩)، و (مالك) في "الموطإ"(١١٢٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤٦٢ و ٤٦٥ و ٥١٦ و ٥٢٩ و ٥٣٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢١٧٨ و ٢١٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤١١٣)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(٦٥٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٦ - ٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ١٦٥) و"المعرفة"(٥/ ٢٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٢٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذُكر في هذا الحديث، ونحوه:
قال الإمام الشافعيّ - رحمه الله -: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك.
وقال الترمذيّ - رحمه الله - بعد تخريجه الحديث: العمل على هذا عند عامّة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها، أو خالتها، ولا أن تُنكح المرأة على عمّتها، أو خالتها.
وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنّة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضرّه خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّ، وابن حزم، والقرطبيّ، والنوويّ، لكن استثنى ابن حزم عثمان الْبَتِّيّ، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة - وهو بفتح الموحّدة، وتشديد المثنّاة - واستثنى النوويّ طائفةً من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبيّ الخوارج، ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذُكر فيه بالنكاح، وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح؛ لقوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] وأما بملك اليمين، فروي عن