١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩](ت ٢٠١) وهو ابن (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين [٦](ت ٧ أو ١٤٨)(ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيه [٣](ت ١١٠)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٨.
و"أبو هريرة" - رضي الله عنه - ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قَالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) بالرفع على أن "لا" نافية، وبالجزم على أنها ناهية، والأول أبلغ في المنع (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) من الخِطْبة - بكسر الخاء - بمعنى التماس النكاح، من باب نصر، الظاهر من تقييده بالأخ يُخرج الكافر والفاسق، فلا يمنع أن يخطب على خطبتهما، وذهب الجمهور إلى المنع من الخِطبة على خطبة الكافر والفاسق، قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، وذهب الأوزاعيّ، وجماعة من الشافعيّة إلى أنها تجوز الخِطبة على خطبة الكافر، وهو الراجح، وسيأتي تحقيقه مستوفًى بعد باب.