٦ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون المراد: أن المرأة الأجنبية تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن يَنكحها هي بدلًا عنها، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الزوجة التي هي في العصمة تسأل طلاق ضَرّتها؛ لتنفرد هي بالزوج، وَيحْتَمِل أن المراد أعمّ من ذلك، وإلى الأول ذهب النوويّ، وإلى الثاني ذهب ابن عبد البرّ، قال وليّ الدين: والأول أظهر؛ لقوله:"ولتنكح"، فإنه يدلّ على أن المراد التي ليست الآن ناكحها، وإليه ذهب العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، وردّ كلام ابن عبد البر بما ذكرته والثالث مُحْتَمِلٌ، ويُحْمَلُ قوله:"ولتنكح" على أحد القسمين، وهو الأول. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حمله على الأعمّ أولى عندي، ولا ينافيه قوله:"ولتنكح" لإمكان حمله على أحد القسمين، وهو الأول، كما قال وليّ - رحمه الله -، والله تعالى أعلم.
٧ - (ومنها): أنه فصّل القاضي أبو بكر ابن العربيّ - رحمه الله - في المسألة، فقال: من شأن النساء بما رُكِّبن عليه من الغَيرة طلب الانفراد بالزوج، دون الضرّة، فإن كان ذلك رغبةً في الاستبداد بالصحبة، والانفراد بالمعاشرة، فذلك مأذون فيه، وإن كان لأجل المضايقة في الكسوة والنفقة، فذلك ممنوع منه، وفيه ورد هذا الحديث، فمنعَها إذا خُطِبت أن تقول: لا أتزوج إلا بشرط أن يفارق التي عنده؛ رغبةً في حظها من المعيشة؛ لتزداد بها في معيشتها، فإن الرزق قد فُرِغ منه، فلا تطلب منه ما عند غيرها، ويجوز للمرأة الداخلة أن تمنع الخارجة من الدخول، وتقول للزوج: لا تنكحها، فإنها تضايقنا في معيشتنا، وتمنعه منها بهذه النية؛ لأنها لم تطلب من حظ تلك شيئًا، وإنما كَرِهت أن تشاركها في حظها، وذلك لا يناقض القدر، ويجوز لها أن تشترط عليه الاستبداد به في المتعة، ألا ترى إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان حين عَرَضَت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح أختها، وقالت:"لستُ لك بِمُخْلية، وأحبّ من شَرِكني في خير أختي"، فتمنّت الإخلاء به دون كل زوجة، لو اتفق ذلك لها، ولا يجوز أن تشترط أن كل من يدخل عليها طالقٌ؛ لأن بدخولها عليها قد