للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من رباعيات المصنّف - رحمه الله -، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (٢٢٤) من رباعيات الكتاب.

٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى ابن رُمح، فانفرد به هو، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنهم ما بين مدنيين، ومصريين، وبغلاني.

٤ - (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي الله عنه - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشدّ الناس اتّباعًا للأثر، روى (٢٦٣٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) بجزم "يبع" في هذه الرواية، على أن "لا" ناهية، وفي الرواية التالية: "لا يبيعُ" بالرفع، على أنها نافية، وهو أبلغ في المنع (وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ") يَحْتَمل أن تكون "لا" هنا نافيةً، و"يخطب" مرفوعًا، ويَحْتَمل أن تكون ناهية، و"يخطب" مجزومًا، كما مرّ البحث فيه، وفي الرواية التالية: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".

وفي رواية البخاريّ من طريق ابن جريج، عن نافع: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"، أي حتى يترك الأول خِطبته، أو يأذن للثاني في خطبتها، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاريّ: "ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يَنكِحَ، أو يترك"، قال في "الفتح": قوله: "حتى ينكح" أي حتى يتزوّج الخاطب الأول، فيحصلَ اليأس المحض، وقوله: "أو يترك" أي الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخِطبة، فالغايتان مختلفتان، الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظير الأولى قوله تعالى: {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: ٤٠]. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) "الفتح" ١١/ ٤٧١.