للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنه - هذا هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٥٥ و ٣٤٥٦ و ٣٤٥٧ و ٣٤٥٨] (١٤١٢)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٤٢) و"البيوع" (١٤١٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٣٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٢)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٣٩ و ٣٢٤٤) وفي "البيوع" (٤٥٠٤ و ٤٥٠٥) وفي "الكبرى" (٥٣٥٤ و ٥٣٦٠ و ٦٠٩٤ و ٦٠٩٥)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٦٨)، و (مالك) في "الموطّإ" (١١١٢)، و (الشافعيّ) في "الرسالة" (ص ٣٠٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٣٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٠٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١ و ١٢٢ و ١٢٤ و ١٢٦ و ١٣٠ و ١٤٢ و ١٥٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٧٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٤٧ و ٤٠٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨ و ٤١ و ٢٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٦٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٧/ ١٨٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٨٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، والنهي للتحريم على الصحيح، كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي.

٣ - (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام، وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائمًا يحثّ على الأُلفة والمودّة، ويُبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خِطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودّد إليه بكلّ ما يستطيع، والقيام بنصرته، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}