للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧٥٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ٢١٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٧٥٣ و ٧٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٤٨) و"الصغرى" (٦/ ٢٤٦) و"المعرفة" (٥/ ٣٩٢ و ٣٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٧٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور في هذا الحديث:

قال الخطّابيّ - رحمه الله - (١): الشروط في النكاح مختلفةٌ:

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حَمَل بعضهم هذا الحديث.

(ومنها): ما لا يوفَى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها.

(ومنها): ما اختُلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.

وعند الشافعيّة الشروط في النكاح على ضربين: منها: ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، وما يكون خارجًا عنه، فمختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلّق بحقّ الزوج، وسيأتي بيانه. ومنه ما يَشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق، وبعضهم يسمّيه: الحلوان، فقيل: هو للمرأة مطلقًا، وهو قول عطاء، وجماعة من التابعين، وبه قال الثوريّ، وأبو عُبيد. وقيل: هو لمن شرَطه، قاله مسروقٌ، وعليّ بن الحسين، وقيل: يختصّ ذلك بالأب، دون غيره من الأولياء، وقال الشافعيّ: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، أو خارجًا عنه، فهو لمن وُهب له.

وجاء ذلك في حديث مرفوع، أخرجه النسائيّ (٢) من طريق ابن جُريج، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: أيّما امرأة نُكحت على صداق، أو حِبَاء، أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو


(١) راجع: "الأعلام" ٣/ ١٩٧٩ - ١٩٨٠.
(٢) أي في "الكبرى" ٣/ ٣٢٢ - ٣٣٣ رقم (٥٥٣٢).