شيبة، شيخه الثالث (وَ) محمد (بْنِ الْمُثَنَّى) شيخه الرابع (غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى) بنصب "غيرَ" على الاستثناء؛ لوقوعها بعد تمام الكلام الموجب، كما أشار إليه في "الخلاصة":
وقوله: (قَالَ: "الشُرُوطِ") يعني أن ابن المثنّى قال في روايته: "إن أحقّ الشروط" بلفظ الجمع، بدل قول أبي بكر:"إن أحقّ الشرط" بالإفراد، ولا أختلاف بينهما في المعنى؛ لأن المفرد المحلّى بـ "أل" يعمّ، فيكون بمعنى الجمع، كالسارق، والزاني، والعبد، والحرّ، ونحو ذلك، ولذا وُصف بصيغة العموم في قوله تعالى:{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}[النور: ٣١]، وقد أشرت إلى هذا في "التحفة المرضيّة" بقولي:
وإن أردت تحقيق المسألة، فراجع "شرحه"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٤٧٢](١٤١٨)، و (البخاريّ) في "الشروط"(٢٧٢١) و"النكاح"(٥١٥١)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢١٣٩)، و (الترمذيّ) في "النكاح"(١١٢٧)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٢٨٢ و ٣٢٨٣) وفي "الكبرى"(٥٥٣١ و ٥٥٣٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٠٦١٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٤٩٩)، و (أحمد) في "مسنده"(١٦٨٥١ و ١٦٩١١ و ١٦٩٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٢٠٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٠٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٦٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٨٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"
(١) "المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة" ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤.