للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شيبة، شيخه الثالث (وَ) محمد (بْنِ الْمُثَنَّى) شيخه الرابع (غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى) بنصب "غيرَ" على الاستثناء؛ لوقوعها بعد تمام الكلام الموجب، كما أشار إليه في "الخلاصة":

وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ "غَيْرُ" مُعْرَبَا … بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِـ "إِلَّا" نُسِبَا

وقوله: (قَالَ: "الشُرُوطِ") يعني أن ابن المثنّى قال في روايته: "إن أحقّ الشروط" بلفظ الجمع، بدل قول أبي بكر: "إن أحقّ الشرط" بالإفراد، ولا أختلاف بينهما في المعنى؛ لأن المفرد المحلّى بـ "أل" يعمّ، فيكون بمعنى الجمع، كالسارق، والزاني، والعبد، والحرّ، ونحو ذلك، ولذا وُصف بصيغة العموم في قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١]، وقد أشرت إلى هذا في "التحفة المرضيّة" بقولي:

وَمُفْرَدٌ بِلَامِ غَيْرِ الْعَهْدِ قَدْ … حُلِّيَ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُعْتَمَدْ

وإن أردت تحقيق المسألة، فراجع "شرحه" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٤٧٢] (١٤١٨)، و (البخاريّ) في "الشروط" (٢٧٢١) و"النكاح" (٥١٥١)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٣٩)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٢٧)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٨٢ و ٣٢٨٣) وفي "الكبرى" (٥٥٣١ و ٥٥٣٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٦١٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٤٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١٦٨٥١ و ١٦٩١١ و ١٦٩٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٠٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٦٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"


(١) "المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة" ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤.