أن يكون "إذنها" مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى. انتهى (١).
وقوله:(قَالَ: نَعَمْ)، أي قال مالك بعد أن عرض عليه يحيى بن يحيى الحديث، حيث قال: حدّثك عبد الله بن إلخ فقال: نعم حدّثني به.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
[تنبيه]: قال الدارقطنيّ - رحمه الله - في "التتبّع"(١٧٦): وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الفضل في الأَيِّم، من طريق مالك، وزياد بن سعد، ولا علّة له، ولا عُذر للبخاريّ في تركه. انتهى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٦ و ٣٤٧٧ و ٣٤٧٨](١٤٢١)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢٠٩٨ و ٢١٠٠)، و (الترمذيّ) في "النكاح"(١١٠٨)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٢٦١ و ٣٢٦٢ و ٣٢٦٣ و ٣٢٦٤ و ٣٢٦٥) وفي "الكبرى"(٥٣٧١ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٣ و ٥٣٧٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٨٧٠)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٥٢٤ - ٥٣٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٢)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(١٠٢٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ١٣٦)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢١٩ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٧٤ و ٣٤٥ و ٣٥٥ و ٣٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢١٨٨ و ٢١٨٩ و ٢١٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٠٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٠/ ١٠٧٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٧٠٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(٥٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٨٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ١١٨ و ١٢٢) و"الصغرى"(٦/ ١١٥) و"المعرفة"(٥/ ٢٤٠ و ٤٤٨)، و (البغويّ) في "شرح