للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (ومنها): استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين، ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: "بارك الله لك" (١).

٧ - (ومنها): استحباب تنظيف العَرُوس، وتزيينها لزوجها.

٨ - (ومنها): استحباب اجتماع النساء لتجهيز العروس لزوجها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في إجبار الأب ابنته على النكاح:

قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا الحديث مستند الإجماع (٢) على أن الأب يُجبر البكر الصغيرة على النكاح، وإذا جاز ذلك في الأنثى التي لا تملك حلَّ العقد عن نفسها، فلأن يجوز في الصغير الذي يملك حلَّ العقد عن نفسه عند بلوغه أحرى وأولى، وما ذكرناه جارٍ على مذهب مالك، والشافعي، وفقهاء أهل الحجاز.

وأمَّا أهل العراق فقالوا: لها الخيار إذا بلغت، إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا خيار لها. ثم اختلفوا في غير الأب، من وليٍّ أو وصيٍّ، هل له أن يجبر أم لا؟ فمنع الجمهور ذلك؛ غير أن الشافعي جعل الجدَّ بمنزلة الأب، وغير ما روي عن مالك في الوصي على الإنكاح: أنه يجبر - في أحد قوليه - وهو الذي حكاه الخطَّابي عن مالك، وعن حمَّاد بن أبي سلمة (٣)، وقاله شريح، وعروة بن الزبير، والمشهور عن مالك المنع من ذلك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، وجماعة من السلف بجواز ذلك، وليس بصحيح؛ لما يختصّ به الأب من فرط الشَّفقة، والاجتهاد في ابتغاء المصلحة، فإنه يختصُّ من ذلك بما لا يوجد في غيره غالبًا، ويكفي هذا فارقًا مانعًا من الإلحاق. انتهى.

وقال النوويّ - رحمه الله -: وأجمع المسلمون (٤) على جواز تزويجه بنته الصغيرة؛ لهذا الحديث.


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٢٠٧.
(٢) دعوى الإجماع فيها نظر، فقد خالف ابن شُبرمة، فتنبّه.
(٣) هكذا النسخة، والظاهر أنه حماد بن أبي سليمان، فليُحرّر.
(٤) دعوى الإجماع فيها نظر، كما مرّ آنفًا.