للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٥٥٧٠ و ٥٥٧١ و ٥٥٧٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٧٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٤٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١٨ و ٢٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٩٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٦٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٤٨ - ١٤٩ و ١٠/ ٢٢٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز إنكاح الأب بنته الصغيرة، وهو مجمع عليه، إلا ما حكي عن ابن شُبرمة، كما تقدّم.

٢ - (ومنها): جواز نكاح المرأة، وإن لم تكن صالحة للوطء.

٣ - (ومنها): أن الوليّ الخاصّ يقدّم على الوليّ العامّ، حيث زوّج أبو بكر بنته عائشة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختُلف فيه عند المالكيّة، كما أشار إليه في "الفتح".

٤ - (ومنها): أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصوّر منها الإذن، وأما الصغيرة فلا حاجة إلى استئذانها؛ إذ لا معنى لذلك، حيث إنها لا تدري ما هو النكاح، قال النوويّ - رحمه الله -: هذا صريحٌ في جواز تزويج الأب الصغيرةَ بغير إذنها؛ لأنه لا إذن لها، والجدّ كالأب عندنا. انتهى.

٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رحمه الله -: ذهبت طائفة إلى أن بلوغ المرأة تسعَ سنين يوجب إجبارها على الدخول إذا طلبه الزوج، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، وقال مالك، وأبو حنيفة: حدُّ ذلك أن تطيق الرّجُل، فإن لم تطق؛ لم يُمَكَّن الزوج منها، وإن بلغت التسع، وقال الشافعيّ: حدُّ ذلك أن تطيق الرّجُل، وتقارب البلوغ.

وحكم إلزام الزوج النفقة حكم الجبر، فمتى أجبرناها على الدخول ألزمناه لها النفقة. انتهى (١).


(١) "المفهم" ٤/ ١٢١.