(٢) "شرح النوويّ" ٩/ ٢١٠. (٣) "الفتح" ١١/ ٤٣٩ - ٤٤٠. (٤) رواه الشافعيّ، وأحمد، وعبد الرزّاق، والبزّار، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبيّ، وقال الحافظ: ورجاله ثقات، وفي إسناده محمد بن إسحاق - يعني أنه مدلِّسٌ، لكنه صرّح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد، وأعلّه ابن القطّان بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو، قال الحافظ: ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو، وكذا رواية الشافعيّ، وعبد الرزّاق. انتهى. "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٠٦. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني داود بن الْحُصين مولى عمرو بن عثمان، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها، فليفعل". انتهى. "المسند" رقم (١٤٣٤٠). =