للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زوّجتكها على ما معك من القرآن"، وفي رواية الثوريّ، ومعمر عند الطبرانيّ: "قد ملّكتكها بما معك من القرآن وفي رواية معمر عند أحمد: "قد أملكتكها"، والباقي مثله، وقال في أخرى: "فرأيته يَمْضِي، وهي تتبعه وفي رواية أبي غسّان: "أمكنّاكها"، والباقي مثله، وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: "قد أنكحتكها على أن تقرئها، وتعلّمها، وإذا رزقك الله عوّضتها، فتزوّجها الرجل على ذلك (١) ". أفاده في "الفتح" (٢).

وهذا الحديث صريح في جواز كون الصداق تعليم القرآن، وسيأتي اختلاف العلماء فيه، وترجيح الراجح بدليله في المسألة العاشرة - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: (هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ) يعني أن السياق المتقدّم هو لفظ عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه (وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ) بن عبد الرحمن القاريّ، عن أبي حازم (يُقَارِبُهُ) أي يقارب حديث عبد العزيز، وفي بعض النسخ: "مقاربه" (فِي اللَّفْظِ). ورواية يعقوب ساقها البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه"، رواها عن شيخ المصنّف، فقال:

(٥٠٣٠) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصَعَّد النظر إليها، وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، فقال: "هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، قال: "اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ "، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا، قال: "انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه،


(١) هذا الحديث لا يصحّ كما سيأتي، فتنبّه.
(٢) "الفتح" ١١/ ٤٨٤.