للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن النكاح لا بدّ فيه من الصداق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء تُصْدِقها؟ "، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِب له، دون الرقبة بغير صداق.

٢ - (ومنها): أن الأولى أن يُذْكَر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فلو عُقد بغير ذكر صداق صحّ، ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح، وقيل: بالعقد، ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمّى أن لو طُلّقت قبل الدخول.

٣ - (ومنها): استحباب تعجيل تسليم المهر.

٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد.

٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول؛ إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يُمهرها بعد أن يدخل عليها، ويتقرّر ذلك في ذمّته. ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه - صلى الله عليه وسلم - أشار بالأَولى، والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوّضة، وثبوت جواز النكاح على مسمّى في الذّمّة، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): أن إصداق ما يُتموّل يُخرجه عن يد مالكه، حتى إن من أصدق جارية مثلًا حَرُم عليه وطؤها، وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها، وأن صحّة المبيع تتوقّف على صحّة تسليمه، فلا يصحّ ما تعذّر إما حسًّا، كالطير في الهواء، وإما شرعًا كالمرهون، وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته، كذا قال عياض، قال الحافظ: وفيه نظر.

٧ - (منها): بيان ما أكرم الله - عز وجل - نبيّه - صلى الله عليه وسلم - حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء من النساء، ومن ذلك أن تهب له المرأة نفسها، فيقبلها، كما قال الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} الآية [الأحزاب: ٥٠]، وعلى هذا بوّب النسائيّ، وأورد الحديث فيه.