للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ) زاد في الرواية الآتية: "كم أصدقتها؟، قال: فقلت: نواةً".

[تنبيه]: "النّوَى" - بفتح النون، والواو، مقصورًا -: اختُلف في المراد به على أقوال: فقيل: المراد واحدة نوى التمر، كما يوزن بنوى الْخَرُّوب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم. وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورُدّ بأن نوى التمر يَختلف في الوزن، فكيف يُجعل معيارًا لما يوزن به؟، وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورِق، وجزم به الخطّابيّ، واختاره الأزهريّ، ونقله عياضٌ عن أكثر العلماء، ويؤيّده أن في رواية للبيهقيّ من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة: "وزن نواة من ذهب، قُوّمت خمسةَ دراهمَ"، وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة، وجزم به ابن فارس، وجعله البيضاويّ الظاهر. واستُبعِدَ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفًا، ووقع في رواية حجّاج بن أرطاة، عن قتادة، عند البيهقيّ: "قُوّمت ثلاثة دراهم وثلثًا"، وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصفٌ، وقيل: ثلاثة وربع، وعن بعض المالكيّة النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ويؤيّد هذا ما وقع عند الطبرانيّ في "الأوسط" في آخر الحديث قال أنس: "جاء وزنها ربع دينار"، وقد قال الشافعيّ: النواة ربع النّشّ نصف أوقيّة، والأوقيّة أربعون درهمًا، فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة كما تسمّى الأربعون أوقيّة، وبه جزم أبو عوانة، وآخرون، قاله في "الفتح" (١).

وقال في "النهاية": النواةُ اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين: أوقيّة، وللعشرين: نَشّ، وقيل: أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثَمَّ ذهبٌ، وأنكره أبو عبيد، قال الأزهريّ: لفظ الحديث، يدلّ على أنه تزوّج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال: نواة من ذهب، ولست أدري لِمَ أنكره أبو عُبيد، والنواة في الأصل عَجَمَةُ التمرة. انتهى (٢).

(مِنْ ذَهَبٍ) قال في "الفتح": كذا وقع الجزم في رواية ابن عيينة،


(١) "الفتح" ١١/ ٥٢٦.
(٢) "النهاية" ٥/ ١٣١ - ١٣٢.