(٢١٠٩)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة"(١٩٣٣)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٣٥٢ و ٣٣٧٣ و ٣٣٧٤ و ٣٣٧٥ و ٣٣٨٩) وفي "الكبرى"(٥٥٠٧ و ٥٥٠٨ و ٥٥٥٨ و ٥٥٥٩ و ٥٥٦٠)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٠٧)، و (مالك) في "الموطّإ"(١١٥٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٤٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٠٤١١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٩٧٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٢١٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٦٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٠٦٤ و ٢٢٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٠٦٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(٤/ ١٤٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٧٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤٦ و ٤٧ و ٤٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٩١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣٧٨١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١/ ٧٢٨) و"الأوسط"(٦/ ٥٥)، و (البزّار) في "مسنده"(٣/ ٢١٧)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١/ ٣٩٥ و ٤٠٣ و ٤٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٣٦ - ٢٣٧) و"المعرفة"(٥/ ٣٧٠ و ٣٧١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٣٠٨ و ٢٣١٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان مشروعيّة النكاح على نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم، على ما تقدّم من الخلاف في تفسير النواة.
٢ - (ومنها): أنه يدلّ على أن النكاح لا بدّ فيه من صداق؛ لاستفهامه عن الكمّية، ولم يقل: هل أصدقتها، أم لا؟ وُيشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقديرٍ؛ لإطلاق لفظة "كم" الموضوعة للتقدير، كذا قال بعض المالكيّة، قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد: الاستخبار عن الكثرة، أو القلّة، فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله، فلما قال له القدر، لم يُنكر عليه، بل أقرّه.
٣ - (ومنها): أنه استُدلّ به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن
(١) المراد: فوائد حديث قصّة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - الواردة في الباب، سواء التي ساقها المصنّف، أو أوردتها في الشرح، لا خصوص ما ساقه المصنّف، فتنبّه.