للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في "الفتح": ليست "لو" هذه الامتناعيّة (١)، وإنما هي للتقليل، وزاد في رواية حماد بن زيد: "فقال: بارك الله لك" قبل قوله: "أولم"، وكذا في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد.

وزاد في آخر الحديث: "قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني، ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أُصيب ذهبًا أو فضّة"، فكأنه قال ذلك إشارةً إلى إجابة الدعوة النبويّة بأن يبارك الله له.

ووقع في رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - بعد قوله: "أَعْرَستَ؟ "، قال: نعم، قال: "أولمت؟ " قال: لا، فرمى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنواة من ذهب، فقال: "أولم، ولو بشاة"، وهذا لو صحّ كان فيه أن الشاة من إعانة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان يعكُرُ على من استدلّ به على أن الشاة أقلّ ما يشرع للموسر، ولكن الإسناد ضعيف.

وفي رواية معمر، عن ثابت: "قال أنس: فلقد رأيته قُسِم لكلّ امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف"، قال الحافظ: قلت: مات عن أربع نسوة، فيكون جميع تَرِكَتِه ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف، وهذا بالنسبة لِتَرِكَة الزبير بن العوّام - رضي الله عنه - قليلٌ جدًّا، فَيَحْتَمِل أن تكون هذه دنانير، وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورٌ جدًّا. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٤٩٠ و ٣٤٩١ و ٣٤٩٢ و ٣٤٩٣ و ٣٤٩٤ و ٣٤٩٥ و ٣٤٩٦] (١٤٢٧)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٤٩) و"الحوالة" (٢٢٩٣) و"المناقب" (٣٧٨١) و"النكاح" (٥٠٧٢ و ٥١٤٨ و ٥١٥٣ و ٥١٥٥ و ٥١٦٧) و"الأدب" (٦٠٨٢) و"الدعوات" (٦٣٨٦)، و (أبو داود) في "النكاح"


(١) أي وهي الشرطيّة، فقد اختَلَف النحاة، هل تفيد الامتناع أم لا؟، ولو عبّر بالشرطيّة لكان أولى، فتنبّه.
(٢) "الفتح" ١١/ ٥٢٧.