يكون بطريق الأولى؛ لأنها إذا طلّقت دخلت العدّة قطعًا، قال: ولكنها وإن اطّلعت على ذلك، فهي بعد انقضاء عدّتها بالخيار، والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة، أو وليّها، لا مع أجنبيّ آخر. انتهى.
١٣ - (ومنها): جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوّج بها.
١٤ - (ومنها): أن فيه منقبةً لسعد بن الربيع - رضي الله عنه - في إيثاره على نفسه بما ذَكَرَ، ولعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في تنزهه عن شيء يستلزم الحياءُ والمروءةُ اجتنابه، ولو كان محتاجًا إليه.
١٥ - (ومنها): أن فيه استحبابَ المؤاخاة، وحسن الإيثار من الغنيّ للفقير، حتى بإحدى زوجتيه، واستحباب رَدّ مثل ذلك على من آثر به؛ لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك، فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز، وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عَوَّضه الله تعالى خيرًا منه.
١٦ - (ومنها): استحباب التكسب، وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله.
١٧ - (ومنها): كراهة قبول ما يتوقع منه الذلّ، من هبة وغيرها، وأن العيش من عمل المرء بتجارة، أو حرفة أولى؛ لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة، ونحوها (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال في "الفتح": واستدلّ بحديث الباب على جواز التزعفر للعروس، وخُصّ به عموم النهي عن التزعفر للرجال، كما سيأتي بيانه في "كتاب اللباس".
وتُعقّب باحتمال أن تكون تلك الصفرة، كانت في ثيابه، دون جسده، وهذا الجواب للمالكيّة على طريقتهم في جوازه في الثوب، دون البدن، وقد نَقَلَ ذلك مالكٌ عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى:"لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خَلُوق"، أخرجه أبو داود، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد.
ومنع من ذلك أبو حنيفة، والشافعيّ، ومن تبعهما في الثوب أيضًا،