٧ - (ومنها): سؤال الإمام، وكبير القوم أصحابه، وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيّما إذا رأى منهم ما لم يَعهَدْ.
٨ - (ومنها): تأكّد أمر الوليمة، وسيأتي اختلاف العلماء في حكمها بعد بابين في "باب إجابة الداعي" - إن شاء الله تعالى -.
٩ - (ومنها): أن الوليمة تكون بعد الدخول، قال في "الفتح": ولا دلالة فيه، وإنما فيه أنها تُستدرك إذا فاتت بعد الدخول، هكذا قال في "الفتح"، وفيه نظر لا يخفى، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
١٠ - (ومنها): أن أقلّ ما يجزئ الموسر في الوليمة شاة، قال في "الفتح": ولولا ثبوت أنه - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشاة لكان يمكن أن يستدلّ به على أن الشاة أقلّ ما تُجزئ في الوليمة، ومع ذلك فلا بدّ من تقييده بالقادر عليها، وأيضًا فيعكُر على الاستدلال أنه خطاب واحد، وفيه اختلافٌ، هل يستلزم العموم أو لا؟، وقد أشار إلى ذلك الشافعيّ فيما نقله البيهقيّ عنه، قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن، ولا أعلمه أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الوليمة، فجعل ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم. انتهى.
١١ - (ومنها): أنه يُستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يَقدر، قال عياضٌ: وأجمعوا على أن لا حدّ لأكثرها، وأما أقلّها فكذلك، ومهما تيسّر أجزأ، والمستحبّ أنها على قدر حال الزوج، وقد تيسّر على الموسر الشاة، فما فوقها.
١٢ - (ومنها): أنه استُدل بقصّة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع على جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوّج بها، إذا طلّقها زوجها، وأوفت العدّةَ؛ لقول سعد بن الربيع:"انظر أيّ زوجتيّ أعجب إليك حتى أطلّقها، فإذا انقضت عدّتا تزوّجتها"، ووقع تقرير ذلك، ويعكُر على هذا أنه لم يُنقل أن المرأة علمت بذلك، ولا سيّما ولم يقع تعيينها، لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا؛ لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، فكانوا يجتمعون، ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك.
وقال ابن المنيّر: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة؛ لأنها إذا مُنع، وهي في العدّة من خطبتها تصريحًا، ففي هذا