وقوله:(حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ)؛ أي: طلعت، يقال: بزغت الشمس تبزُغ، من باب قعد: طلعت.
وقوله:(وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمَ) جمع ماشية، وهي الإبل، والبقر، والغنم.
وقوله:(وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، وَمُرُورِهِمْ) أما الفؤوس - فبهمزة ممدودة -، على وزن فُعُول: جمع فأس بالهمز، وهي معروفة، و"المكاتل": جمع مِكْتَل، وهو: القُفّة، والزِّنبيل، و"المرور": جمع مَرّ، - بفتح الميم -، وهو معروف، نحو الْمِجْرفة، وأكبر منها، يقال لها: المساحي، هذا هو الصحيح في معناه، وحَكَى القاضي عياض قولين: أحدهما هذا، والثاني: المراد بالمرور هنا: الحبال، كانوا يصعدون بها إلى النخيل، قال: واحدها مَرّ، - بفتح الميم، وكسرها -؛ لأنه يُمَرّ حين يُفتَلُ، قاله النوويّ (١).
وقوله:(وَهَزَمَهُمُ اللهُ - سبحانه وتعالى -) من باب ضرب؛ أي: كسر الله شوكتهم، فولّوا مدبرين.
وقوله:(فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ) قال في "الفتح": إطلاق الشراء على هذا على سبيل المجاز، وليس في قوله:"سبعة أرؤس" ما ينافي قوله في الرواية الماضية: "خذ جارية"؛ إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة. انتهى.
وقال أيضًا: قال السهيليّ: لا معارضة بين هذه الأخبار، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أخذها من دحية قبل القسم، والذي عوّضه عنها ليس على سبيل البيع، بل على سبيل النفل، وتعقّبه الحافظ، فقال: قلت: وقع في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية، وعنده أيضًا فيه، فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس، فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه، وذلك أنه سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيه جارية، فأَذِن له أن يأخذ جارية، فأخذ صفية، فلما قيل للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنها بنت ملك من ملوكهم، ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية؛ لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية،