للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى، بيان مسائله في شرح الحديث المذكور أول الباب.

[تنبيه]: مما يُستفاد من الحديث، وإن كان بعضه تقدّم إلا أن تلخيصه في موضع واحد أنفع للاستحضار:

١ - (منها): بيان استحباب الإهداء لمن تزوّج، إدخالًا للسرور في قلبه، وقيامًا عنه ببعض الكُلَف؛ لكونه مشغولًا بأمر الزواج، وهو نحو ما يُستحبّ من الإهداء لأهل الميت.

٢ - (ومنها): الاعتذار عن الهديّة إذا كانت قليلة، وقول الإنسان نحو قول أم سُليم - رضي الله عنها -: "هذا لك قليل".

٣ - (ومنها): كون الوليمة بعد البناء، وهو الغالب، وقد تقدم بيانه.

٤ - (ومنها): تعيين مرسل الهديّة باسمه، وليس ذلك من الرياء.

٥ - (ومنها): استحباب بعث السلام، وإن كان المبعوث إليه أفضل من الباعث.

٦ - (ومنها): استحباب حمل السلام، وإبلاغه إلى من كان غائبًا.

٧ - (ومنها): استحباب الدعوة العامّة، من غير تعيين، كأن يقول: ادْعُ من لقيت، قال القرطبيّ: وقد قال بعض علمائنا: إنه إذا لم يتعيّن المدعوّ لم تجب عليه الإجابة. انتهى.

٨ - (ومنها): ما ظهر فيه من دلائل النبوّة، حيث دَعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الطعام القليل بالبركة، فكفى هذا العدد الكثير من الصحابة - رضي الله عنهم -.

٩ - (ومنها): أن من آداب الآكلين إذا كثر عددهم أن يَجتمعوا على القصعة الواحدة عشرة.

١٠ - (ومنها): أنه ينبغي أن يكون أكل الإنسان مما يليه، وهذا إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، أما إذا كان أنواعًا، فله أن يأكل ما تشتهيه نفس الآكل، من غير حرج، وقد ثبت في "الصحيحين" عن أنس - رضي الله عنه -: "أنه رأى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتتبّع الدباء من حوالي القصعة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.