للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الغائب، يقال: نَقَعَ، مخَّفٌ، و"العقيقة": الذبح لأجل الولد، قال الشاعر:

كُلّ الطَّعَامِ تَشْتَهِي رَبِيعَهْ … الْخُرْسَ وَالإِعْذَارَ وَالنَّقِيعَهْ (١)

و"الحِذَاقُ": الطعام عند حِذَاق الصبيّ، و"الْمَأْدُبَةُ": اسمٌ لكلّ دعوة لسبب كانت، أو لغير سبب. و"الآدِبُ": صاحب المأدُبة، قال الشاعر [من الرمل]:

نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى … لَا تَرَى الآدِبَ مِنَّا يَنْتَقِرْ

و"الْجَفَلَى" في الدعوة: أن يعمّ الناسَ بدعوته، و"النَّقَرَى": هو أن يَخُصّ قومًا دون قوم. انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله - (٢).

وقال في "الفتح": وقال صاحب "المحكم": الوليمة: طعام العرس، والإملاك، وقيل: كل طعام صُنع لعرس وغيره، وقال عياض في "المشارق": الوليمة طعام النكاح، وقيل: الإملاك. وقيل: طعام العرس خاصّة، وقال الشافعيّ، وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تُتّخذ لسرور حادثة، من نكاح، أو ختان، وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقييده في غيره، فيقال: وليمة الختان، ونحو ذلك، وقال الأزهريّ: الوليمة مأخوذةٌ من الْوَلْم، وهو الجمع وزنًا ومعنىً، لأن الزوجين يجتمعان، وقال ابن الأعرابيّ: أصلها من تتميم الشيء، واجتماعه، وجزم الماورديّ، ثم القرطبيّ بأنها لا تُطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة.

وأما الدعوة، فهي أعمّ من الوليمة، وهي بفتح الدال على المشهور، وضمها قطرب في مثلّثه، وغلّطوه في ذلك، على ما قاله النوويّ. قال: ودِعوة النسب بكسر الدال، وعكس ذلك بنو تيم الرِّباب، ففتحوا دَعوة النسب، وكسروا دال دِعوة الطعام. انتهى.

قال الحافظ: وما نسبه لبني تيم الرِّباب نسبه صاحبا "الصحاح" و"المحكم" لبني عديّ الرِّباب، فالله أعلم.


(١) وأنشد الزمخشريّ في "الأساس":
كُلّ الطَّعَامِ تَشْتَهِي عَمِيرَهْ … الْخُرْصَ وَالإِعْذَارَ وَالْوَكِيرَهْ
(٢) "المغني" ١٠/ ١٩١.