للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تستحب، والثالث تكره. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (١)، وسيأتي تمام البحث في المسائل - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٥٠٩ و ٣٥١٠ و ٣٥١١ و ٣٥١٢ و ٣٥١٣ و ٣٥١٤ و ٣٥١٥ و ٣٥١٦ و ٣٥١٧] (١٤٢٩)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٧٣)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٣٦ و ٣٧٣٧)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١٠٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٩٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" ٨/ ٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦١) و"الصغرى" (٦/ ٢٥٦) و"المعرفة" (٥/ ٤٠٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٩/ ١٣٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى "الوليمة":

قال ابن قُدامة - رحمه الله -: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصّةً، لا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب. و"الْعَذِيرة": اسم لدعوة الختان، وتُسمّى الإعذار، و"الْخُرْسُ، والْخُرْسَة" (٢) عند الولادة. و"الوَكِيرَة": دعوة البناء، يقال: وَكّر، وخرّس، مشدّدٌ، و"النَّقِعة": عند قُدوم


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٢) بضمّ الخاء المعجمة، وإسكان الراء، وبالسين المهملتين، ذكره في "طرح التثريب" ٧/ ٧٠.