للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُصنع عند الختم، أي ختم القرآن، كذا قيّده، ويَحْتَمِل ختم قدر مقصود منه، ويَحْتَمِل أن يطّرد ذلك في حِذقه لكلّ صناعة، وذكر المحامليّ في "الرونق" في الولائم: "العَتِيرة" - بفتح المهملة، ثم مثنّاة مكسورة - وهي شاة تذبح في أول رجب، وتُعُقّب بأنها في معنى الأضحية، فلا معنى لذكرها مع الولائم.

وأما المأدبة، ففيها تفصيلٌ؛ لأنها إن كانت لقوم مخصوصين، فهي النَّقَرَى - بفتح النون والقاف، مقصورًا - وإن كانت عامّةً، فهي الْجَفَلَى - بجيم، وفاء، بوزن الأول -، قال الشاعر [من الرمل]:

نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى … لَا تَرَى الآدِبَ مِنَّا يَنْتَقِرْ

وَصَفَ قومه بالجود، وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومًا، لا خصوصًا، وخصّ الشتاء؛ لأنها مظنّة قلّة الشيء، وكثرة احتياج من يُدعَى، و"الآدب": اسم الفاعل من المأدبة، وينتقر مشتقّ من النقَرَى. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما تقدّم من أسماء الولائم، فقلت:

إِنَّ الْوَلَائِمَ لَدَيْهِمْ عَشَرَهْ … مَعْ وَاحِدٍ أَرَدتُّ أَنْ أحَبِّرَه

إِعْذَارُهُمْ لِلْخَتْنِ وَالْعَقِيقَةُ … عِنْدَ الْوِلَادَةِ تَلِي النَّقِيعَةُ

عِنْدَ قُدُومِ مَنْ غَدَا مُسَافِرَا … وَالْخُرْسُ لِلطَّلْقِ إِذَا تَيَسَّرَا

لِلْمَسْكَنِ الْجَدِيدِ قُلْ وَكِيرَةُ … وَلِلْمُصِيبَةِ تُرَى الْوَضِيمَةُ

مَأْدُبَةٌ تُصْنَعُ لَا بِسَبَبِ … وَتُحْفَةٌ تُصْنَعُ لِلْمُغْتَرِبِ

وَبَعْضُهُمْ خَصَّ الْوَلِيمَةَ بِمَا … يُصْنَعُ فِي دُخُولِ زَوْجٍ فَاعْلَمَا

أَمَّا الَّذِي يُصْنَعُ لِلإِمْلَاكِ قَدْ … سَمَّوْهُ بِالشُّنْدُخِ أَيُّهَا السَّنَدْ

يُدْعَى الْحِذَاقَ عِنْدَ حِذْقِ مَنْ قَرَا … أَوْ مُطْلَقٌ لِحِذْقِ صَانِعٍ يُرَى

عَتِيرَةٌ فِي رَجَبٍ وَالْبَعْضُ قَدْ … جَعَلَهَا مِنَ الأَضَاحِي تُعْتَمَدْ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوليمة:

قال ابن قدامة - رحمه الله - ما ملخّصه: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنّةٌ في الْعُرس مشروعة، قال: وليست واجبةً في قول أكثر أهل العلم، وقال


(١) "الفتح" ١١/ ٥٣٦ - ٥٣٨.