للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجعله حقيقة العسيلة، قال الجمهور: بدخول الذَّكَر تحصل اللذّة، والعسيلة (١).

٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رحمه الله -: إنه يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلّق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم، خلافًا لمن قال: لا بدّ من حصول جميعه، وفي قوله: "حتى تذوقي عسيلته إلخ" إشعارٌ بإمكان ذلك، لكن قولها: "ليس معه إلا مثلُ هذه الهدبة" ظاهرٌ في تعذّر الجماع المشترَط.

فأجاب الكرمانيّ بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها في الدقّة والرقّة، لا في الرخاوة، وعدم الحركة.

قال الحافظ: واستُبعِد ما قال، وسياق الخبر يُعطي بأنها شكت منه عدم الانتشار، ولا يمنع من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى تذوقي"؛ لأنه علّقه على الإمكان، وهو جائز الوقوع، فكأنه قال: اصبري حتى يتأتّى منه ذلك، وإن تفارقا، فلا بدّ لها عند إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر، يحصل لها منه ذلك.

٥ - (ومنها): أنه استُدلّ بإطلاق وجود الذوق منهما على اشتراط علم الزوجين به، حتى لو وطئها نائمةً، أو مغمًى عليها لم يكف، ولو أنزل هو، وبالغ ابن المنذر، فنقله عن جميع الفقهاء.

وتُعُقّب بأن فيه خلافًا.

وقال القرطبيّ: فيه حجةٌ لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمةً، أو مُغمًى عليها لم تحل لمطلّقها؛ لأنها لم تذق العسيلة؛ إذ لم تُدركها، وجزم ابن القاسم بأن وطء المجنون يُحلِّل، وخالفه أشهب، قاله في "الفتح" (٢).

٦ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ - رحمه الله -: في قوله: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " دليلٌ على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضرّ العاقد عليها، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحقّ صاحبه اللعن.

٧ - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شَرَطَ المالكيّة، ونُقل عن عثمان، وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعةٌ من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول، وقال


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٣.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٢٠٢.