(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٣٥٣٨ و ٣٥٣٩ و ٣٥٤٠ و ٣٥٤١](١٤٣٦)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(٣٢٣٧)، و"النكاح"(٥١٩١ و ٥١٩٤)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢١٤١)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣١٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٤٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٥٥٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٥٥ و ٣٤٨ و ٣٤٦ و ٤٣٩ و ٤٦٨ و ٤٨٠ و ٥١٩ و ٥٣٨)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤١٧٢ و ٤١٧٣ و ٤١٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٨٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١١٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١١/ ٥٨ و ٧٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(١/ ٢٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٩٢) و"الصغرى"(٦/ ١٧٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٣٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، قال النوويّ - رحمه الله -: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيّ، وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقًّا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى (١).
٢ - (ومنها): ما قال المهلّب - رحمه الله -: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت، أو في الأموال مما يوجب سخط الله، إلا أن يتغمدها بعفوه.
٣ - (ومنها): ما قال المهلّب أيضًا: فيه جواز لعن العاصي المسلم، إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه، فإنما يدعى له بالتوبة والهداية.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث، بل من أدلة أخرى.