للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين.

وقوله: (قَالَ: فَرَدَّ الْحَدِيثَ) الظاهر أن القائل هو ابن عون، وفي رواية أبي عوانة من طريق عبد الله بن حُمران، عن ابن عون: "رفع الحديث، حتى ردّه إلى أبي سعيد الخدريّ".

وقوله: (حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) يعني أنه نسبه إلى أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -، وإنما عدل عن قوله: "سمعت أبا سعيد" أو نحو ذلك؛ لكونه نسي الصيغة، فأتى بما يشمل جميع الصيغ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) ببناء الفعل للمفعول، والذاكر هو أبو سعيد، ومن معه من الصحابة، كما قال في الرواية السابقة: "فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وقوله: (الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) معناه أن الرجل تكون امرأة حرّة، وهي ترضع ولده، فيجامعها، ويكره أن تحمل من ذلك الجماع، زعمًا منهم أن لبن الحامل في حال الإرضاع مضرّ بالولد المحمول، كما سيأتي بعد باب - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: (وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) أي لئلا يمتنع عليه بيعها، إن حَمَلت منه؛ لكونها أم ولد له.

قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا دليلٌ على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا عليكم ألا تفعلوا" خرج جوابًا عن سؤالين: العزلِ عن الحرّة، وعن الأمة، فلا بُعْد أن يذكر الراوي في وقتٍ أحد السؤالين، ويسكت عن الآخر، ويذكرهما جميعًا في وقت آخر، كما قد جاءت في هذه الروايات، ولا يُعدّ مثل هذا اضطرابًا. انتهى (١).

وقوله: (قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ) أي البصريّ (فَقَالَ) أي


(١) "المفهم" ٤/ ١٦٨.