و (البخاريّ) في "النكاح"(٥٢٠٧ و ٥٢٠٨)، و (الترمذيّ)(٣/ ٤٤٢)(١١٣٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٤٤)، و (ابن ماجه)(١/ ٦٢٠)(١٩٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٥١٠ - ٥١١)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٠٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا، ونحوه:
قال الشيخ ابن الصلاح - رحمه الله -: قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالذي قَطَع به أبو عبد الله ابن الْبَيِّع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم، أن ذلك من قبيل المرفوع، وبلغني عن أبي بكر الْبَرقانيّ أنه سأل أبا بكر الإسماعيليّ الإمام عن ذلك؟ فأنكر كونه من المرفوع، والأول هو الذي عليه الاعتماد؛ لأن ظاهر ذلك مشعرٌ بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اطَّلَع على ذلك، وقرّرهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع: منها أقواله - صلى الله عليه وسلم -، ومنها أفعاله، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه، ومن هذا القبيل قول الصحابيّ: كنا لا نرى بأسًا بكذا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته - صلى الله عليه وسلم -، فكل ذلك وشِبهه مرفوعٌ، مسندٌ مُخَرَّج في كتب المسانيد. انتهى (١).
وكتب الحافظ - رحمه الله - في "نكته" ما نصّه: حاصل كلامه حكاية قولين:
١ - [أحدهما]: أنه موقوف جزمًا.
٢ - [وثانيهما]: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فيكون مرفوعًا، وبه صَرّح الجمهور، ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال:"كنا نَعْزِل، والقرآن ينزل، لو كان شيء يُنْهَى عنه لنهى عنه القرآن".