للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في "العمدة"، فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب، ويمكن أن يكون استدلّ بتقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى.

قال الحافظ: ويكفي في علمه به قول الصحابيّ: إنه فعله في عهده - صلى الله عليه وسلم -، والمسألة مشهورة في الأصول، وفي علم الحديث، وهي أن الصحابيّ إذا أضافه إلى زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اطَّلَعَ على ذلك، وأقرّه؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم، وهذا من الأول، فإن جابرًا - رضي الله عنه - صَرَّح بوقوعه في عهده - صلى الله عليه وسلم -، وقد وردت عِدَّة طُرُق تصرّح باطّلاعه على ذلك، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك، سواء كان هو جابرًا، أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يُقْرَأ، أعم من المتعبَّد بتلاوته، أو غيره مما يُوحَى إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نُقَرَّ عليه، وإلى ذلك يُشير قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنّا نتقي الكلام، والانبساط إلى نسائنا هيبةَ أن ينزل فينا شيء على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فلما مات النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تكلمنا، وانبسطنا. أخرجه البخاريّ.

ثم ذكر حديث مسلم عن جابر، من رواية أبي الزبير، وغيره، فقال: ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط، فإن في إحداها التصريح باطلاعه - صلى الله عليه وسلم -، وفي الأخرى إذنه في ذلك، وإن كان السياق يُشعر بأنه خلاف الأولى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٣٥٥٩ و ٣٥٦٠ و ٣٥٦١] (١٤٤٠)،


(١) "الفتح" ١١/ ٦٤٤ - ٦٤٥.