للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٥٨١ و ٣٥٨٢] (١٤٤٦)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٤٦)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٠٥) وفي "الكبرى" (٥٤٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٢ و ١١٤ و ١٢٦ و ١٣١ و ١٣٨ و ١٥٨ و ٦٢١ و ٩٣٣ و ١١٠٢ و ١١٧٣ و ١٣٦١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٣٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ١٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم بنت الأخ من الرضاعة.

٢ - (ومنها): أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة، فإنها كانت في الجاهليّة، وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له.

٣ - (ومنها): أيضًا يستفاد ثبوت النسب، فإنه إذا ثبت الرضاع، فإن من لازمه أن يثبت النسب، وقد عقد الإمام البخاريّ - رحمه الله - لذلك بابًا، فقال: "باب الشهادة على الأنساب، والرضاع، والمستفيض، والموت القديم".

قال في "الفتح": هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة، وذكر منها النسب، والرضاعة، والموت القديم، فأما النسب، فيستفاد من أحاديث الرضاعة، فإنه من لازمه، وقد نُقِل فيه الإجماع، وأما الرضاعة، فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب، فإنها كانت في الجاهليّة، وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له، وأما الموت القديم، فيستفاد منه حكمه بالإلحاق، قاله ابن المنير، واحترز بالقديم عن الحادث، والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه، وحدّه بعض المالكيّة بخمسين سنة، وقيل: بأربعين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "الفتح" ٥/ ٥٨١ "كتاب الشهادات".