لَحَافِظُونَ (٩)} [الحجر: ٩]، فلا يجوز على كتاب الله أن تضيع منه آية، ولا أن يُخرَم حرف كان يُتلى في زمان الرسالة، إلا ما نُسخ منه. انتهى (١).
وقال النوويّ - رحمه الله -: وقولها: "فتُوُفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهنّ فيما يُقرأ" بضمّ الياء من يَقرأ، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جدًّا حتّى إنه - صلى الله عليه وسلم - تُوُفّي، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنًا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى.
والنسخ ثلاثة أنواع:
[أحدها]: ما نُسخ حكمه، وتلاوته، كعشر رضعات.
[والثاني]: ما نُسخت تلاوته، دون حكمه، كخمس رضعات، وكـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما".
[والثالث]: ما نُسخ حكمه، وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، ومنه قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} الآية [البقرة: ٢٤٠]، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن كُلًّا من العشر، والخمس منسوخٌ، لكن الأول نسخ تلاوةً وحكمًا، بخلاف الثاني، فإنه نسخ تلاوةً فقط، دون حكمه، فيجب العمل به، فلا يُحرّم من الرضاع أقلّ من خمس رضعات، وهذا هو الراجح. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٥٩٧ و ٣٥٩٨ و ٣٥٩٩](١٤٥٢)، و (أبو