كانوا يعتبرون استلحاق الأمّ في صورة، وإلحاق القائف في صورة، ولفظها:"إن النكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء. . ." الحديث، وفيه:"يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها، فإذا حملت، ووضعت، ومضت ليالٍ، أرسلت إليهم، فاجتمعوا عندها، فقالت: قد ولدت فهو ابنك يا فلان، فيُلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع. . ."، إلى أن قالت:"ونكاح البغايا، كنّ يَنصبن على أبوابهنّ رايات، فمن أرادهنّ، دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهنّ، فوضعت، جُمِعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف، لا يمتنع من ذلك". انتهى.
واللائق بقصّة أمة زمعة الأخير، فلعلّ جمع القافة لهذا الولد تعذّر بوجه من الوجوه، أو أنها لم تكن بصفة البغايا، بل أصابها عتبة سرًّا من زنا، وهما كافران، فحملت، وولدت ولدًا يُشبهه، فغلب على ظنّه أنه منه، فبغته الموت قبل استلحاقه، فأوصى أخاه أن يستلحقه، فعمد سعد بعد ذلك، تمسّكًا بالبراءة الأصليّة.
قال القرطبيّ: وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش، وإلا فلم يكن عادتهم الإلحاق به، كذا قال، قال الحافظ: ولا أدري من أين له هذا الجزم بالنفي، وكأنه بناه على ما قاله الخطّابيّ: من أن أمة زمعة كانت من البغايا اللاتي عليهن من الضرائب، فكان الإلحاق مختصًّا باستلحاقها على ما ذكر، أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة، لكن لم يذكر الخطّابيّ مستندًا لذلك.
قال الحافظ: والذي يظهر من سياق القصّة ما قدّمته أنها كانت أمةً،
= من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تُسَمِّي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاحُ الرابعِ: يَجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنّ البغايا، كُنّ ينصبن على أبوابهن رايات، تكون عَلَمًا، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهنّ، ووضعت حملها جُمعوا لها، ودَعَوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودُعِي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحقّ هُدِم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم. انتهى.