١ - (منها): أن الولد يُلحَق بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش.
٢ - (ومنها): أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيه، إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك.
٣ - (ومنها): أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، إذا اعترف السيّد بذلك، أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان.
٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن القائف إنما يُعتمَد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصّة زيد بن حارثة - رضي الله عنهما -، وكذا لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه، وهو مشروعيّة اللعان.
٥ - (ومنها): أن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" مخصوص بمشروعية اللعان، وخالف فيه الشعبيّ، وبعض المالكيّة، وهو شاذٌّ، ونقل عن الشافعيّ أنه قال: لقوله: "الولد للفراش" معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له، كاللعان انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع ربّ الفراش، والعاهر، فالولد لربّ الفراش، قال الحافظ: والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة، والأول أعمّ. انتهى.
٦ - (ومنها): أنه يدلّ على أن حكم الحاكم لا يُحِلّ الأمر في الباطن، كما لو حكم بشهادة، فظهر أنها زورٌ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بأنه أخو عبد، وأمر سودة بالاحتجاب عنه بسبب الشبه بعتبة، فلو كان الحكم يُحلّ الأمر في الباطن، لَمَا أمرها بالاحتجاب.
٧ - (ومنها): أنه يدلّ على صحّة ملك الكافر الوثنيّ الأمة الكافرة، وأن حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ؛ لأن عَبْدًا، وسعدًا أطلقا عليها أمةً، ووليدةً، ولم يُنكر ذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيّد ثبت بأدلّة أخرى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب:
ذهب الشافعيّ - رحمه الله - وجماعة إلى أن الاستلحاق لا يختصّ بالأب، بل