للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حسن، ولفظه: "كانت لزمعة جارية يطؤها. . ." الحديث، ورجال سنده رجال الصحيح، إلا شيخ مجاهد، وهو يوسف مولى آل الزبير.

وقد طعن البيهقيّ في سنده، فقال: فيه جرير، وقد نُسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيه يوسف، وهو غير معروف، وعلى تقدير ثبوته، فلا يعارض حديث عائشة المتّفق على صحّته.

وتُعُقّب بأن جريرًا هذا لم يُنسب إلى سوء حفظ، وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم، وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير، وبان الجمع بينهما ممكن، فلا ترجيح، وعلى هذا فيتعيّن تأويله، وإذا ثبتت هذه الزيادة تعيّن تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدّم من أمرها بالاحتجاب منه.

ونقل ابن العربيّ في "القوانين" عن الشافعيّ نحو ما تقدّم، وزاد: ولو كان أخاها بنسب محقّق لَمَا منعها، كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة.

وقال البيهقيّ: معنى قوله: "ليس لك بأخ" بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة مات كافرًا، وخلف عبد بن زمعة، والولد المذكور، وسودة، فلا حقّ لسودة في إرثه، بل حازه عبد قبل الاستلحاق، فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث، دون سودة، فلهذا قال لعبد: "هو أخوك"، وقال لسودة: "ليس لك بأخ".

وقال القرطبيّ - بعد أن قرّر أنّ أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط، وتوقّي الشبهات -: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ أمهات المؤمنين، كما قال: "أفعَمْيَاوان أنتما"، فنهاهما عن رؤية الأعمى، مع قوله لفاطمة بنت قيس: "اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى"، فغلّظ الحجاب في حقّهنّ، دون غيرهنّ.

وقد قال بعض أهل العلم: إنه كان يحرم عليهنّ بعد الحجاب إبراز أشخاصهنّ، ولو كنّ مستترات، إلا لضرورة، بخلاف غيرهنّ، فلا يُشترط.

وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها، فلعلّ المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة.

وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوها، بل الواجب عليها